عبد الرزاق الصنعاني
261
المصنف
( 15144 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم كان يقول : لا بأس أن تقول للسلعة : أبيعها ولي منها نصفها ، أو ربعها . ( 15145 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا التيمي عن أبيه قال : إذا ( 1 ) كره أن يقول : أبيعك هذا ولي نصفه ، ولكن ليقل ( 2 ) : أبيعك نصفه . ( 15146 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثله . ( 15147 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة ، فباعه ، واستثنى فيه شركا لنفسه ، فخاصمه ، قال : يكره أن تقول : باعت شمالك من يمينك ، وقال الحسن : وليت شيئا ودخلت فيه . باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا ( 15148 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت شيخا يقال له الزبير أبو سلمة ، قال : سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له ، فيقول : أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها . ( 15149 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال له : أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار إلا خمسين فرقا ، فكرهه ، وقال : إلا أن يشترط نخلات معلومات .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( أنا أكره ) . ( 2 ) في ( ص ) ( ليقول ) .